الشهيد الأول

252

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

والقطنية ذلك كلَّه . وفي التمر ، البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة واللون إن اختلف النوع ، وفي الرطب ، ذلك كلَّه ، إلَّا العتاقة ، ويجب الفارق ( 1 ) ، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم . وفي الزبيب ، البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه والمزيت أو غيره ، وله الجافّ من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة . ولا يجب تناهي الجفاف . وفي الفواكه ، البلد والنوع والطراوة أو ضدّها واللون إن اختلف . وفي الجوز ، الصنف والكبر والصغر والبلد والحديث أو العتيق ، وله منزوع القشرة العليا ، وكذا اللوز . وفي الطلا ، البلد والنوع والحديث أو العتيق واللون والصفا والقوام ، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا ، خاليا من الثقل غير المعتاد ، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصحّ فيه السلم ، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه ، والأقرب الجواز ، لعدم تعلَّق الغرض بجميع أوصافه . وفي السيلان والصفر ( 2 ) ، البلد والنوع والقوام ، وفي الدبس ذلك . ولا يمنع منه مسيس النار ، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر ، ويوصف بوصفيهما . وعاشرها : العسل ، فيذكر فيه البلد والزمان واللون ، ويحتمل الإطلاق على المصفّى لا الشهد ، ويحمل المصفّى على ما لم تمسّه النار ، إلَّا أن يشترط ذلك . وحادي عشرها : الخشب والحطب ، فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول والثخن ، ولا يجبان في الحطب . نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقّة والوزن ، وفي

--> ( 1 ) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق « المتعارف » ، ج 20 ص 9 . ( 2 ) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق « المعصر » ، ج 20 ص 9 .